السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
416
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المسجد الحرام ، ولا يكره دخوله غيره إلّا أنَّ جواز الدخول مقيّد بالإذن على القول الصحيح عند الشافعيّة ، والحنابلة ، وذهب الحنفيّة إلى جواز دخول الكافر مطلقاً إلى المسجد الحرام وغيره ، وذهب المالكيّة إلى كراهته مطلقاً ، إلّا لضرورة ، كعمارة لم تمكن من مسلم ، أو كانت من الكافر أمكن « 1 » . وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : مسجد ) 4 - الإحرام لدخول مكّة المكرّمة : أجمع فقهاء الإماميّة : على وجوب الإحرام على من يريد الدخول إلى مكّة ولو كان دخوله لغير نسك إلا من استثني ، كالمريض ، والحشاش ، والحطاب ، وناقل الميرة « 2 » . ويجوز دخول مكّة نهاراً وليلًا بلا خلاف « 3 » ، وذهب إلى ذلك فقهاء المذاهب ، لكن اختلفوا في دخول مكّة لغير النسك « 4 » . وتمام الكلام في محلّه . ( انظر : إحرام ) 5 - دخول البيوت : اتفق الفقهاء على عدم جواز الدخول إلى بيت الغير المسكون إلّا بإذن صاحبه « 5 » . قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ « 6 » . وأجاز الفقهاء دخول البيوت غير المسكونة إذا كانت تحتوي على متاع أو وسائل للداخل ، أو كانت فيها منفعة ،
--> ( 1 ) الاختيار 4 : 166 . تحفة الفقهاء 3 : 344 . حاشية ابن عابدين 4 : 392 ، 575 . جواهر الإكليل 1 : 23 ، ( ط : مكة المكرمة ) . المجموع 2 : 160 - 161 . روضة الطالبين 1 : 403 . نهاية المحتاج 1 : 218 ، 219 . المغني 10 : 616 - 617 . ( 2 ) السرائر 1 : 577 . تذكرة الفقهاء 7 : 206 . مدارك الأحكام 7 : 380 . جواهر الكلام 18 : 437 . ( 3 ) الخلاف 2 : 319 ، م 221 . تحرير الأحكام 1 : 580 . ( 4 ) المجموع 7 : 10 ، 8 : 6 . مواهب الجليل 4 : 49 . المدونة الكبرى 1 : 363 . المبسوط ( السرخسي ) 4 : 8 ، 167 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 3 : 217 وما بعدها ، 380 . ( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 15 . جواهر الكلام 24 26 : 22 . المجموع 4 : 618 . كتاب الموطأ 2 : 963 وما بعدها . بدائع الصنائع 5 : 124 . المغني 11 : 292 . ( 6 ) سورة النور : 27 - 28 .